المادة 9 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
ساري، نسخة 1436/02/09هـ
الجواب المختصر
تنتهي الإقامة في البيوت الاجتماعية في الحالات الآتية: أ ـ انتقال كفالة المقيم إلى جهة رعاية بديلة بعد موافقة الوزارة على ذلك.
ساري، نسخة 1436/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية؟
تنتهي الإقامة في البيوت الاجتماعية في الحالات الآتية:
أ ـ انتقال كفالة المقيم إلى جهة رعاية بديلة بعد موافقة الوزارة على ذلك.
ب - بلوغ الذكر المقيم سن (العشرين) أو حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق. وللوزير - عند الاقتضاء - زيادة مدة إقامة المقيم في تلك البيوت حتى بلوغه سن (الخامسة والعشرين).
ج - زواج المقيم.
د - الوفاة.
هـ - أي حالة أخرى تحددها القواعد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/02/09هـ · 2014-12-01
- تاريخ النشر
- 1436/03/04هـ · 2014-12-26
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1436/02/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة