المادة 9 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

ساري، نسخة 1436/02/09هـ

الجواب المختصر

تنتهي الإقامة في البيوت الاجتماعية في الحالات الآتية: أ ـ انتقال كفالة المقيم إلى جهة رعاية بديلة بعد موافقة الوزارة على ذلك.

ساري، نسخة 1436/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية؟

تنتهي الإقامة في البيوت الاجتماعية في الحالات الآتية:

أ ـ انتقال كفالة المقيم إلى جهة رعاية بديلة بعد موافقة الوزارة على ذلك.

ب - بلوغ الذكر المقيم سن (العشرين) أو حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق. وللوزير - عند الاقتضاء - زيادة مدة إقامة المقيم في تلك البيوت حتى بلوغه سن (الخامسة والعشرين).

ج - زواج المقيم.

د - الوفاة.

هـ - أي حالة أخرى تحددها القواعد.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/02/09هـ · 2014-12-01
تاريخ النشر
1436/03/04هـ · 2014-12-26
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/02/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة