المادة 7 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

ساري، نسخة 1436/02/09هـ

الجواب المختصر

1- تصرف للمقيم مكافأة شهرية؛ وفقاً لما تحدده القواعد.

ساري، نسخة 1436/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية؟

1- تصرف للمقيم مكافأة شهرية؛ وفقاً لما تحدده القواعد.

2 - تتكفل الوزارة - إذا لم يقبل المقيم في المدارس أو الجامعات أو المعاهد الحكومية - بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على إلحاقه بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية.

3 - تتحمل الوزارة - إذا لم يعالج المقيم في مركز أو مستشفى حكومي- مصاريف علاجه في مركز أو مستشفى خاص.

4 - استثناءً من الشرط الوارد في الفقرتين (2) و(3)، يجوز للوزير في الحالات التي يقدرها إلحاق المقيم بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية، ويجوز له أيضاً علاج الحالات التي يقدرها في المراكز أو المستشفيات الخاصة.

5 - تؤمن الوزارة وسيلة نقل لمن يتعلم أو يتدرب أو يعمل من المقيمين.

وتحدد القواعد الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/02/09هـ · 2014-12-01
تاريخ النشر
1436/03/04هـ · 2014-12-26
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/02/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة