المادة 1 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
ساري، نسخة 1436/02/09هـ
موضوع المادة: تعريفات، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- البيوت الاجتماعية: مساكن تنشئها وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية من لا يعرف والداه أو والده، ذكراً كان أم أنثى، وتتولى إدارتها والإشراف عليها.
ساري، نسخة 1436/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية؟
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- البيوت الاجتماعية: مساكن تنشئها وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية من لا يعرف والداه أو والده، ذكراً كان أم أنثى، وتتولى إدارتها والإشراف عليها.
2- المقيم: من تتولى البيوت الاجتماعية رعايته وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
3- الرعاية: كل ما يحتاجه المقيم أثناء إقامته في البيوت الاجتماعية من النواحي: المادية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والصحية، والتأهيلية.
4 - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
5 - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
6 - القواعد: القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/02/09هـ · 2014-12-01
- تاريخ النشر
- 1436/03/04هـ · 2014-12-26
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1436/02/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة