المادة 1 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

ساري، نسخة 1436/02/09هـ

موضوع المادة: تعريفات، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- البيوت الاجتماعية: مساكن تنشئها وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية من لا يعرف والداه أو والده، ذكراً كان أم أنثى، وتتولى إدارتها والإشراف عليها.

ساري، نسخة 1436/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية؟

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1- البيوت الاجتماعية: مساكن تنشئها وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية من لا يعرف والداه أو والده، ذكراً كان أم أنثى، وتتولى إدارتها والإشراف عليها.

2- المقيم: من تتولى البيوت الاجتماعية رعايته وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

3- الرعاية: كل ما يحتاجه المقيم أثناء إقامته في البيوت الاجتماعية من النواحي: المادية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والصحية، والتأهيلية.

4 - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

5 - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.

6 - القواعد: القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/02/09هـ · 2014-12-01
تاريخ النشر
1436/03/04هـ · 2014-12-26
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/02/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة