المادة 22 من القواعد المنظمة للتخصيص

ساري، نسخة 1443/02/14هـ

الجواب المختصر

يضع مجلس الإدارة، بالاتفاق مع وزارة المالية، القواعد والآليات اللازمة لتحمل نفقات أمانات اللجان الإشرافية وفرق العمل، والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات الإدارية المرتبطة بمشاريع التخصيص، والأحكامَ المرتبطة باسترداد الجهاز المعني أو المركز لتلك النفقات، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتعبة، وفي حدود الإمكانيات والصلاحيات المالية المتاحة، وبما لا يتجاوز الأسقف المحددة للإنفاق العام.

ساري، نسخة 1443/02/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 22 من القواعد المنظمة للتخصيص؟

يضع مجلس الإدارة، بالاتفاق مع وزارة المالية، القواعد والآليات اللازمة لتحمل نفقات أمانات اللجان الإشرافية وفرق العمل، والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات الإدارية المرتبطة بمشاريع التخصيص، والأحكامَ المرتبطة باسترداد الجهاز المعني أو المركز لتلك النفقات، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتعبة، وفي حدود الإمكانيات والصلاحيات المالية المتاحة، وبما لا يتجاوز الأسقف المحددة للإنفاق العام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/02/14هـ · 2021-09-21
تاريخ النشر
1443/02/24هـ · 2021-10-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1443/2/14هـ
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/02/14هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والعشرون (1443-02-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 24 مادة.

جميع مواد القواعد المنظمة للتخصيص وتعديلاتها · فهرس الأنظمة