المادة 18 من القواعد المنظمة للتخصيص

ساري، نسخة 1443/02/14هـ

الجواب المختصر

1- تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي: أ- الأعضاء الأساسيون: - الوزير المعنى (أو من يقوم مقامه) أو من يفوضه (رئيساً للجنة).

ساري، نسخة 1443/02/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من القواعد المنظمة للتخصيص؟

1- تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي:

أ- الأعضاء الأساسيون:

- الوزير المعنى (أو من يقوم مقامه) أو من يفوضه

(رئيساً للجنة).

- وزير المالية أو من يفوضه

(عضواً)

ولمجلس الإدارة إضافة عضو آخر، على أن يحدد مجلس الإدارة في قراره صلاحيات ذلك العضو.

ب- الأعضاء الإضافيون:

يجوز بإجماع الأعضاء الأساسيين إضافة عضوين بحد أقصى إلى اللجنة الإشرافية، وإنهاء عضويتيهما، سواء أكانت عضويتيهما لمشاريع أو مشروع محدد، على أن يحدد في قرار الإضافة صلاحيات ذلك العضو.

2- يجب أن يكون كل الأعضاء (الأساسيين والإضافيين) من الموظفين الحكوميين، وألا تقل مرتبة أي منهم عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

3- في حال كان رئيس أي لجنة إشرافية هو وزير المالية: فيكون لمجلس الإدارة إضافة عضو آخر إلى اللجنة الإشرافية إلى جانب رئيسها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/02/14هـ · 2021-09-21
تاريخ النشر
1443/02/24هـ · 2021-10-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1443/2/14هـ
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/02/14هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والعشرون (1443-02-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 24 مادة.

جميع مواد القواعد المنظمة للتخصيص وتعديلاتها · فهرس الأنظمة