المادة 8 من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1427/05/17هـ
موضوع المادة: تشكيل اللجنة الدائمة، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
تشكل اللجنة الدائمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء، ويكون رئيس وفد كل دولة بمستوى وكيل وزارة أو من ينوب عنه، ويشترط فيمن ينوب عنه أن يكون متمتعًا بالصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في مجلس التعاون.
ساري، نسخة 1427/05/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
تشكل اللجنة الدائمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء، ويكون رئيس وفد كل دولة بمستوى وكيل وزارة أو من ينوب عنه، ويشترط فيمن ينوب عنه أن يكون متمتعًا بالصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في مجلس التعاون.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان والسكرتارية وبيان الأحكام التفصيلية والإجرائية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الموجهة ضد دول المجلس من الدول غير الأعضاء فيه مع بيان النماذج والأوراق والمستندات اللازمة لتحقيق هذا الغرض، كما يبين النظام الداخلي للجنة نظام العمل فيها ومكان مواعيد اجتماعاتها العادية والاستثنائية والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإصدار قراراتها والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/05/17هـ · 2006-06-13
- تاريخ النشر
- 1427/06/25هـ · 2006-07-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 17 / 5 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 16 / 5 / 1427
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1427/05/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة