المادة 60 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1435/07/06هـ
الجواب المختصر
على الجهة المختصة أن تنشر في الجريدة الرسمية للدولة أو بحسب ما تقتضيه أنظمة الدولة النص الكامل لكل مما يأتي: 1 - اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 60 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟
على الجهة المختصة أن تنشر في الجريدة الرسمية للدولة أو بحسب ما تقتضيه أنظمة الدولة النص الكامل لكل مما يأتي:
1 - اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
2 - القرارات ذات الطابع العام.
3 - الرخصة المانحة للحقوق.
4 - القرارات القاضية بنقل أو تحويل الحقوق الممنوحة بموجب هذا القانون (النظام).
5 - القرارات القاضية بإنهاء الحقوق الممنوحة بموجب هذ القانون (النظام)، وغيرها من القرارات أو الوثائق التي ينص عليها في اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/06هـ · 2014-05-05
- تاريخ النشر
- 1435/08/22هـ · 2014-06-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
- عدد المواد
- 62
الخط الزمني للنظام
- 1435/07/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 62 مادة.
جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة