المادة 60 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

ساري، نسخة 1435/07/06هـ

الجواب المختصر

على الجهة المختصة أن تنشر في الجريدة الرسمية للدولة أو بحسب ما تقتضيه أنظمة الدولة النص الكامل لكل مما يأتي: 1 - اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 60 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟

على الجهة المختصة أن تنشر في الجريدة الرسمية للدولة أو بحسب ما تقتضيه أنظمة الدولة النص الكامل لكل مما يأتي:

1 - اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

2 - القرارات ذات الطابع العام.

3 - الرخصة المانحة للحقوق.

4 - القرارات القاضية بنقل أو تحويل الحقوق الممنوحة بموجب هذا القانون (النظام).

5 - القرارات القاضية بإنهاء الحقوق الممنوحة بموجب هذ القانون (النظام)، وغيرها من القرارات أو الوثائق التي ينص عليها في اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/07/06هـ · 2014-05-05
تاريخ النشر
1435/08/22هـ · 2014-06-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
عدد المواد
62

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/07/06هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 62 مادة.

جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة