المادة 50 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1435/07/06هـ
الجواب المختصر
تخول رخصة جمع المواد لحاملها الحق في جمع المواد المحددة في الرخصة دون استخدام أجهزة ومعدات تعمل بالطاقة، وللجهة المختصة إصدار أكثر من رخصة في ذات الموقع.
ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 50 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟
تخول رخصة جمع المواد لحاملها الحق في جمع المواد المحددة في الرخصة دون استخدام أجهزة ومعدات تعمل بالطاقة، وللجهة المختصة إصدار أكثر من رخصة في ذات الموقع.
ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامه بنشاط جمع المواد، وأن يقدم تقريرًا نهائيًا على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/06هـ · 2014-05-05
- تاريخ النشر
- 1435/08/22هـ · 2014-06-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
- عدد المواد
- 62
الخط الزمني للنظام
- 1435/07/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 62 مادة.
جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة