المادة 49 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

ساري، نسخة 1435/07/06هـ

الجواب المختصر

تصدر الجهة المختصة لشخص طبيعي أو اعتباري رخصة جمع مواد خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (سنتين)، ويقصر منح الرخصة على المادة أو المواد المناسبة للعينات أو لأعمال الزينة أو لأغراض مماثلة، ولا تجوز المتاجرة في المواد المتحصل عليها.

ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 49 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟

تصدر الجهة المختصة لشخص طبيعي أو اعتباري رخصة جمع مواد خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (سنتين)، ويقصر منح الرخصة على المادة أو المواد المناسبة للعينات أو لأعمال الزينة أو لأغراض مماثلة، ولا تجوز المتاجرة في المواد المتحصل عليها. ويجوز للجهة المختصة تجديد أو تمديد هذه الرخصة لمدة أو مدد مماثلة وفقًا للضوابط والشروط المحددة في اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/07/06هـ · 2014-05-05
تاريخ النشر
1435/08/22هـ · 2014-06-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
عدد المواد
62

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/07/06هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 62 مادة.

جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة