المادة 34 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1435/07/06هـ
الجواب المختصر
تصدر السلطة المختصة رخصة كشف خلال (ثلاثين يوم) عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على منطقة لا تزيد مساحتها على مائة كيلو متر مربع لمدة لا تزيد على (خمس سنوات)، ويجوز تمديدها أو تجديدها لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها (خمس سنوات)، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح الرخصة.
ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 34 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟
تصدر السلطة المختصة رخصة كشف خلال (ثلاثين يوم) عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات على منطقة لا تزيد مساحتها على مائة كيلو متر مربع لمدة لا تزيد على (خمس سنوات)، ويجوز تمديدها أو تجديدها لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها (خمس سنوات)، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح الرخصة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/06هـ · 2014-05-05
- تاريخ النشر
- 1435/08/22هـ · 2014-06-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
- عدد المواد
- 62
الخط الزمني للنظام
- 1435/07/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 62 مادة.
جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة