المادة 23 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1435/07/06هـ
الجواب المختصر
بما لا يتعارض مع ما تنص عليه الدساتير والأنظمة الأساسية والقوانين لدول مجلس التعاون بشأن الملكية الخاصة ونزعها للمنفعة العامة، يتم تطبيق النص التالي: "إذا كانت الأراضي المشمولة برخصة من الرخص الواردة في هذا القانون (النظام) مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند شرعي أو قانوني، أو كان لأحد الأشخاص حق انتفاع فيها ثابت شرعًا أو قانونا، فأن على المرخص له أن يقدم إلى مالك الأرض أو المنتفع، الرخصة - متى ما طلب…
ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟
بما لا يتعارض مع ما تنص عليه الدساتير والأنظمة الأساسية والقوانين لدول مجلس التعاون بشأن الملكية الخاصة ونزعها للمنفعة العامة، يتم تطبيق النص التالي: "إذا كانت الأراضي المشمولة برخصة من الرخص الواردة في هذا القانون (النظام) مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند شرعي أو قانوني، أو كان لأحد الأشخاص حق انتفاع فيها ثابت شرعًا أو قانونا، فأن على المرخص له أن يقدم إلى مالك الأرض أو المنتفع، الرخصة - متى ما طلب منه ذلك - التي تخول له ممارسة حقوق عليها بموجب هذا القانون (النظام)، وإلا عد متعديا. ويجب على المرخص له قبل أن يبدأ ممارسة الحقوق محل الرخصة الممنوحة له أيا كان نوعها أن يتفق مع مالك الأرض أو المنتفع على تعويض عادل عما كان سيعود به استعمال الأرض من نفع، وعن الأضرار التي قد تلحق بالأرض نتيجة العمليات المرخص بها، وأن يقدم ذلك الاتفاق للجهة المختصة قبل بدء عملياته على هذه الأرض".
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/06هـ · 2014-05-05
- تاريخ النشر
- 1435/08/22هـ · 2014-06-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
- عدد المواد
- 62
الخط الزمني للنظام
- 1435/07/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 62 مادة.
جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة