المادة 16 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1435/07/06هـ
الجواب المختصر
يجوز تحويل أية رخصة كشف أو رخصة استغلال إلى مستثمر لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية والخبرة الكافية للوفاء بالتزامات الرخصة، ومؤهل للحصول على مثل هذه الرخصة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات.
ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟
يجوز تحويل أية رخصة كشف أو رخصة استغلال إلى مستثمر لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية والخبرة الكافية للوفاء بالتزامات الرخصة، ومؤهل للحصول على مثل هذه الرخصة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات. ويتم التحويل بقرار من السلطة المختصة بعد تقديم طلب مكتوب على النماذج وبالكيفية المحددة في اللائحة وبعد دفع الرسوم المقررة. ولا يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل المحددة بموجب أحكام هذا القانون (النظام). ويحق لطالب التحويل التظلم من قرار الرفض أمام السلطة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إخطاره ويتم البت في التظلم خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه، ولطالب التحويل بعد ذلك اللجوء للجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضايا لدى الدولة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفض التظلم صراحة أو حكمًا.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/06هـ · 2014-05-05
- تاريخ النشر
- 1435/08/22هـ · 2014-06-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
- عدد المواد
- 62
الخط الزمني للنظام
- 1435/07/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 62 مادة.
جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة