المادة 11 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1435/07/06هـ
الجواب المختصر
مع مراعاة ما تقضي به القوانين (الأنظمة) ذات العلاقة، تُمنح الحقوق الواردة في هذا القانون (النظام) للشخص الطبيعي أو الاعتباري، سواء كانوا مواطنين أم غير مواطنين.
ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟
مع مراعاة ما تقضي به القوانين (الأنظمة) ذات العلاقة، تُمنح الحقوق الواردة في هذا القانون (النظام) للشخص الطبيعي أو الاعتباري، سواء كانوا مواطنين أم غير مواطنين. ويجب أن يتوافر في طالبي رخص الكشف والاستغلال، الكفاية الفنية والقدرة المالية مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل فعال، وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/06هـ · 2014-05-05
- تاريخ النشر
- 1435/08/22هـ · 2014-06-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
- عدد المواد
- 62
الخط الزمني للنظام
- 1435/07/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 62 مادة.
جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة