المادة 10 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون
ساري، نسخة 1435/07/06هـ
الجواب المختصر
أنواع الرخص، وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام) كما يلي: 1 - رخصة استطلاع.
ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟
أنواع الرخص، وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام) كما يلي:
1 - رخصة استطلاع.
2 - رخصة كشف.
3 - رخصة جمع مواد.
4 - رخصة استغلال، وتشمل ما يأتي:
أ - رخصة تعدين.
ب - رخصة محجر مواد خام.
ج - رخصة منجم صغير.
د - رخصة تعدين معيشي.
هـ - رخصة محجر مواد بناء.
ويجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري الحصول على أكثر من رخصة واحدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/06هـ · 2014-05-05
- تاريخ النشر
- 1435/08/22هـ · 2014-06-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
- عدد المواد
- 62
الخط الزمني للنظام
- 1435/07/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 62 مادة.
جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة