المادة 1 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون

ساري، نسخة 1435/07/06هـ

الجواب المختصر

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

ساري، نسخة 1435/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون؟

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدولة العضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الوزير أو المسئول في الجهة المختصة الذي يعهد إليه بمهام تطبيق هذا القانون (النظام) والإشراف على تنفيذه.

الجهة التي يعهد إليها بمهام تطبيق هذا القانون (النظام) والإشراف على تنفيذه وفقًا للأوضاع الدستورية والتنظيمية لكل دولة.

كمية الخامات المعدنية الموجودة في مواقع قابلة للتعدين، أو مثبتة جيولوجيًا أو تقديريًا بعدد محدود من الحفر، أو محتملة بحسب أحجام التكوينات المعدنية.

مقابل الانتفاع الذي يلتزم به المرخص له لإيجار الأرض المشمولة بالرخصة.

المبالغ التي يتم تحصيلها مقابل الاستغلال للمعادن أو الخامات المعدنية المرخصة وفقًا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته.

الأعمال التي تتم داخل منطقة رخصة الاستغلال والتي تسبق الإنتاج التجاري، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تسوية الأرض وبناء المنشآت الثابتة من مساكن ومكاتب ووحدات تكسير وطحن الخام ووحدات المعالجة، وجميع التجهيزات الأساسية التي تؤدي إلى استخراج الخام ومعالجته وأعمال الحفر مثل حفر الأنفاق والحفر المفتوحة المؤدية إلى جسم الخام.

استخراج الخامات والمعادن (تعدينًا أو تحجيرًا) وتسويقها داخليًا أو خارجيًا، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق هذا الغرض.

زيادة نسبة معدن ما في منتج ما.

مركبات غير عضوية فلزية ولا فلزية ولها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة.

الأحجار الصغيرة وتكون بأقطار تتراوح بين (2-75) ملم.

عملية إحداث حفرة أو فتحة مهما كان نوعها (رأسية لبية أو مطرقية أو دوران عكسي أو خندقة أو مهاوي...) في سطح الأرض أو تحت السطح لأخذ عينات صخرية أو معدنية من تحت سطح الأرض لدراسة مكونات باطنها.

تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية، وتوجد على حالتها الطبيعية.

أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات معدنية أو تجمعات معدنية.

عملية استخراج الخامة أو التكوينات المعدنية أو الخامات المعدنية ذات الفائدة من الأرض بأي طريقة أو وسيلة معروفة في هذا المجال، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر يكون ضروريًا لذلك.

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنح أي حق من الحقوق المقررة بموجب هذا القانون (النظام).

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك الأرض التي يطلب لها ترخيص للتعدين، وذلك في حالة عدم ملكية المرخص له لهذه الأرض.

الأماكن التي جرت أو تجري فيها عمليات تعدينية.

المكان الذي يستخرج منه معدن أو خامة معدنية ذات فائدة سواء من سطح الأرض أو من باطنها.

المنجم الذي لا تتجاوز مساحته كيلومترًا مربعًا واحدًا، وحجم راسبه المعدني وكذا إنتاجه من الخام والاستثمارات الرأسمالية فيه تبرر اعتباره كذلك، ويعود تقدير ذلك للجهة المختصة.

المنطقة المحددة إحداثياتها في الرخصة، والموضح موقعها في الخريطة الملحقة بالرخصة.

الشخص الطبيعي أو الاعتباري – سواءً أكان مواطنًا أو غير مواطن – الذي يطلب الحصول على رخصة محددة على منطقة ما.

دراسة عينات الخامات المعدنية وتحليلها بالطرق المتعارف عليها في مثل هذه المجالات.

المخلفات التي تحوي مواد ضارة بالبيئة أو الإنسان وتنتج عن النشاط التعديني لاستغلال خامة معدنية، وقد تكون المخلفات على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية.

المسح الجيولوجي السريع للتعرف على المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء في المسح التفصيلي.

نشاط تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية ولا فلزية ذات فائدة، بالطرق الجيولوجية، أو الجيوفيزيائية، أو الجيوكيميائية، والحفر بأنواعه، أو أي طريقة أخرى مناسبة، في أي موقع بغرض تحديد وجودها وامتداداتها وكمياتها ونوعياتها وجدوى تعدينها.

أماكن في الجبال أو في الأرض تقتلع منها مواد الخام أو مواد البناء.

المادة التي تنتج عن تفتت مكونات القشرة الأرضية أو تكسرها أو تآكلها أو نحتها أو تعريتها، ويكون بأقطار تقل عن (2) ملم.

المعادن أو الخامات المعدنية الموجودة والمتوافرة بكميات اقتصادية في موضعها بشكل طبيعي.

أية كتلة أو شظية صخرية أو معدنية مصدرها الفضاء وتخترق الغلاف الجوي للأرض وتسقط على سطحها.

جمع المواد المناسبة للعينات أو لأعمال الزينة أو لأغراض مناسبة أو لأغراض غير استثمارية، ولا تجوز المتاجرة في المواد المتحصل عليها.

استغلال المعادن والصخور ومعالجتها بالوسائل اليدوية أو الآلية البسيطة وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها السلطة المختصة.

هي مادة أرضية طبيعية توجد في هيئة أحجار ضخمة صلبة، وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من معدنين أو أكثر.

منطقة الحزام البحري الملاصق للدولة، ويبلغ عرضه اثني عشر ميلًا بحريًا مقاسًا من خط الأساس للدولة، وتمتد سيادة الدولة إلى الحيز الجوي فوق ذلك، وكذلك إلى قاع وباطن أرضه، ويكون للدولة حق ممارسة سيادتها وولايتها على هذه المنطقة.

الأعمال التي على المرخص له القيام بها لإعادة الموقع إلى الحالة الطبيعية - ما أمكن - بعد الانتهاء من جميع نشاطاته فيه، والتخلص من كافة النفايات والمخلفات الناتجة عن نشاط المرخص له.

المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي والملاصقة له، وتمتد إلى مسافة مائتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي للدولة.

اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/07/06هـ · 2014-05-05
تاريخ النشر
1435/08/22هـ · 2014-06-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 289 ) بتاريخ 6 / 7 / 1435
عدد المواد
62

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/07/06هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 62 مادة.

جميع مواد القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة