المادة 6 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
ساري، نسخة 1442/09/08هـ
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1420/07/16هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420 (نص هذه النسخة)
- 1442/09/08هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (532) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1420/07/16هـ
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية :
أ - وضع لائحة داخلية لأعماله.
ب - اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة.
ج - اعتماد اللوائح الداخلية للهيئة والسياسات واللوائح الخاصة بأنشطتها.
د - الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومراجعتها.
هـ - اعتماد سلم رواتب العاملين الخاضعين لنظام العمل والعمال.
و - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدًا لرفع ذلك حسب النظام.
ز- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائمًا من الصلاحيات بهدف إنجاز الأمور التي تعرض عليها.
ح - تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
ط - شراء العقارات وبيعها وتأجيرها واستئجارها تحقيقًا لأغراض الهيئة.
ي - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
ك - قبول المساعدات والهبات والتبرعات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- تاريخ النشر
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
- آخر تعديل
- 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- 1442/09/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (532) (عدّل هذه المادة)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1440/05/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
- 1439/07/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (393)
- 1420/07/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة