المادة 3 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

ساري، نسخة 1442/09/08هـ

الجواب المختصر

أغراض الهيئة هي القيام بنفسها أو بوساطة غيرها في إقليم المملكة وفي منطقتها الاقتصادية الخالصة، وجرفها القاري بجميع أعمال المسح والتنقيب عن المعادن وتنمية تلك الأعمال وتطويرها، وتوفير المعلومات الكافية عن الرواسب المعدنية وإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بعلوم الأرض ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بالأعمال التالية : أ - إجراء الأبحاث الجيولوجية، والجيوكيميائية، والجيوفيزيائية، والهيدرولوجية…

ساري، نسخة 1442/09/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية؟

أغراض الهيئة هي القيام بنفسها أو بوساطة غيرها في إقليم المملكة وفي منطقتها الاقتصادية الخالصة، وجرفها القاري بجميع أعمال المسح والتنقيب عن المعادن وتنمية تلك الأعمال وتطويرها، وتوفير المعلومات الكافية عن الرواسب المعدنية وإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بعلوم الأرض ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بالأعمال التالية :

أ - إجراء الأبحاث الجيولوجية، والجيوكيميائية، والجيوفيزيائية، والهيدرولوجية واستكشاف المصادر المعدنية.

ب - استخدام أفضل الوسائل في البحث والتنقيب عن المصادر المعدنية.

ج - إجراء دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية على بعض الخامات الواعدة المساعدة في صناعة التعدين.

د - تصنيف المعلومات الجيولوجية الخاصة بالمصادر التعدينية وتقويمها وإعداد التقارير والخرائط الجيولوجية المختلفة وغيرها من الخرائط ذات العلاقة بأعمالها، وطبعها ونشرها وتخزين بياناتها باستخدام الحاسب الآلي.

هـ القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بالأبحاث والدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والخدمات التي تتعلق بأعمال الهيئة ونشاطها إلى الجهات الحكومية والخاصة بمقابل مالي، ويجوز لها الحصول على مثل تلك الخدمات، ويجوز لها كذلك الاشتراك مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها".

- إضافة فقرة إلى المادة (الثالثة)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8هـ. وتنص على الآتي:

" ي- تأسيس شركات تابعة لها أو الدخول شريكاً فيها لتمكينها من أداء مهماتها وتحقيق أهدافها، بالاتفاق مع وزارة المالية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة

و - القيام بأعمال المسح والتنقيب لتحديد مصادر المياه والتعرف على المخزون المائي وتحديد النوعيات والكميات الممكن استخراجها، وتحديد مدى صلاحيتها للأغراض المختلفة وذلك بالتشاور مع وزارة الزراعة والمياه.

ز- دراسة النواحي الجيولوجية للشئون البيئية بما في ذلك التعرف على أفضل السبل للتخلص من آثار التعدين الضارة ومن النفايات الناجمة عن الأنشطة التعدينية والجيولوجية البيئية.

ح - القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة لرصد النشاطات الزلزالية والبركانية المحتمل وقوعها في المملكة واستقصاء الفيضانات الناجمة عن الأمطار والسيول ومواقع الانهيارات الأرضية ووضع خرائط لمستويات الخطر لجميع أنواع الكوارث وإعداد سجل تاريخي بها.

ط - تدريب السعوديين داخل المملكة وخارجها في مجالات أعمال الهيئة.

ويجوز للهيئة القيام خارج المملكة ببعض الأعمال الموكولة إليها.

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1420/07/16هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/09/08هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (532) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1420/07/16هـ

أغراض الهيئة هي القيام بنفسها أو بوساطة غيرها في إقليم المملكة وفي منطقتها الاقتصادية الخالصة، وجرفها القاري بجميع أعمال المسح والتنقيب عن المعادن وتنمية تلك الأعمال وتطويرها، وتوفير المعلومات الكافية عن الرواسب المعدنية وإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بعلوم الأرض ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بالأعمال التالية :

أ - إجراء الأبحاث الجيولوجية، والجيوكيميائية، والجيوفيزيائية، والهيدرولوجية واستكشاف المصادر المعدنية.

ب - استخدام أفضل الوسائل في البحث والتنقيب عن المصادر المعدنية.

ج - إجراء دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية على بعض الخامات الواعدة المساعدة في صناعة التعدين.

د - تصنيف المعلومات الجيولوجية الخاصة بالمصادر التعدينية وتقويمها وإعداد التقارير والخرائط الجيولوجية المختلفة وغيرها من الخرائط ذات العلاقة بأعمالها، وطبعها ونشرها وتخزين بياناتها باستخدام الحاسب الآلي.

هـ - القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بالأبحاث والدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطها إلى الجهات الحكومية والخاصة، ويجوز لها الحصول على مثل تلك الخدمات، كما يجوز لها الاشتراك مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالًا مشابهة لأعمالها.

و - القيام بأعمال المسح والتنقيب لتحديد مصادر المياه والتعرف على المخزون المائي وتحديد النوعيات والكميات الممكن استخراجها، وتحديد مدى صلاحيتها للأغراض المختلفة وذلك بالتشاور مع وزارة الزراعة والمياه.

ز- دراسة النواحي الجيولوجية للشئون البيئية بما في ذلك التعرف على أفضل السبل للتخلص من آثار التعدين الضارة ومن النفايات الناجمة عن الأنشطة التعدينية والجيولوجية البيئية.

ح - القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة لرصد النشاطات الزلزالية والبركانية المحتمل وقوعها في المملكة واستقصاء الفيضانات الناجمة عن الأمطار والسيول ومواقع الانهيارات الأرضية ووضع خرائط لمستويات الخطر لجميع أنواع الكوارث وإعداد سجل تاريخي بها.

ط - تدريب السعوديين داخل المملكة وخارجها في مجالات أعمال الهيئة.

ويجوز للهيئة القيام خارج المملكة ببعض الأعمال الموكولة إليها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1420/01/01هـ · 1999-04-17
تاريخ النشر
1420/01/01هـ · 1999-04-17
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
آخر تعديل
1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
  2. 1442/09/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (532) (عدّل هذه المادة)
  3. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  4. 1440/05/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
  5. 1439/07/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (393)
  6. 1420/07/16هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة