المادة 14 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
ساري، نسخة 1420/07/16هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة ووزارة البترول والثروة المعدنية بنسخة منه.
ساري، نسخة 1420/07/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية؟
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة ووزارة البترول والثروة المعدنية بنسخة منه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- تاريخ النشر
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
- آخر تعديل
- 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- 1442/09/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (532)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1440/05/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
- 1439/07/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (393)
- 1420/07/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة