المادة 15 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
ساري، نسخة 1428/06/24هـ
الجواب المختصر
يعين مجلس الأمناء مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الأمناء، وتزود وزارة البترول والثروة المعدنية بنسخة منه.
ساري، نسخة 1428/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية؟
يعين مجلس الأمناء مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الأمناء، وتزود وزارة البترول والثروة المعدنية بنسخة منه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/06/25هـ · 2007-07-10
- تاريخ النشر
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1428/06/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة