المادة 14 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
ساري، نسخة 1428/06/24هـ
الجواب المختصر
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية للدولة.
ساري، نسخة 1428/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية؟
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية للدولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/06/25هـ · 2007-07-10
- تاريخ النشر
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1428/06/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة