المادة 5 من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

ساري، نسخة 1444/07/23هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة مجلس إدارة، ويكون له رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: أ- المحافظ.

ساري، نسخة 1444/07/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار؟

يكون للهيئة مجلس إدارة، ويكون له رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

أ- المحافظ.

ب- ممثل من وزارة التعليم.

ج- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

د- ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

هـ- ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

و- ممثل من المركز الوطني للتنمية الصناعية.

ز- ثلاثة من القطاع الخاص.

ح- اثنان من قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية.

يُعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ز) و(ح) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، ويستثنى من هذا الشرط المسؤول الأول في الجهة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/07/23هـ · 2023-02-14
تاريخ النشر
1444/08/04هـ · 2023-02-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1444/7/23هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والأربعون (1444-08-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة