المادة 12 من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

ساري، نسخة 1444/07/23هـ

الجواب المختصر

تتألف موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1444/07/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار؟

تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

أ- ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يُخصّص أو يورَّد للصناديق التي تشرف عليها.

ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها، والتراخيص التي تصدرها.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك.

هـ- عوائد استثماراتها.

و- أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/07/23هـ · 2023-02-14
تاريخ النشر
1444/08/04هـ · 2023-02-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1444/7/23هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والأربعون (1444-08-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة