المادة 9 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق

ساري، نسخة 1444/01/04هـ

الجواب المختصر

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ساري، نسخة 1444/01/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق؟

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/01/04هـ · 2022-08-02
تاريخ النشر
1444/01/14هـ · 2022-08-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/01/04هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة