المادة 5 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
ساري، نسخة 1444/01/04هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي.
ساري، نسخة 1444/01/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق؟
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
الرئيس التنفيذي.
ممثل من وزارة الداخلية.
ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
ممثل من وزارة المالية.
ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ممثل من الهيئة العامة للنقل.
ممثل من الهيئة السعودية للمقاولين.
ممثل من مكتب دعم هيئات تطوير المناطق والمدن.
ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بقطاع الطرق، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجب ألَّا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/01/04هـ · 2022-08-02
- تاريخ النشر
- 1444/01/14هـ · 2022-08-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1444/01/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة