المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
ساري، نسخة 1444/01/04هـ
الجواب المختصر
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس على التنمية الاقتصادية بالمملكة.
ساري، نسخة 1444/01/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق؟
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس على التنمية الاقتصادية بالمملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/01/04هـ · 2022-08-02
- تاريخ النشر
- 1444/01/14هـ · 2022-08-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1444/01/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة