المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
ساري، نسخة 1443/06/08هـ
الجواب المختصر
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني للنخيل والتمور.
ساري، نسخة 1443/06/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور؟
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المركز: المركز الوطني للنخيل والتمور.
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/06/08هـ · 2022-01-11
- تاريخ النشر
- 1444/05/29هـ · 2022-12-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1443/06/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة