الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل
الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل: لاغي، صدر 1444/05/05هـ، 14 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- المواصلات والاتصالات
- تاريخ الإصدار
- 1444/05/05هـ · 2022-11-29
- تاريخ النشر
- 1444/05/15هـ · 2022-12-09
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (340) وتاريخ 1444/5/5هـ
- عدد المواد
- 14
ملخص هيئة الخبراء
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (340) وتاريخ 1444/5/5هـ، وذلك بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل.
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/05/05هـ — صدور النظام