الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل: لاغي، صدر 1444/05/05هـ، 14 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
المواصلات والاتصالات
تاريخ الإصدار
1444/05/05هـ · 2022-11-29
تاريخ النشر
1444/05/15هـ · 2022-12-09
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (340) وتاريخ 1444/5/5هـ
عدد المواد
14

ملخص هيئة الخبراء

- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (340) وتاريخ 1444/5/5هـ، وذلك بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/05/05هـ — صدور النظام

مواد النظام (14)