المادة 6 من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية
لاغي، نسخة 1442/02/26هـ
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1416/02/12هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 12 / 2 / 1416 (نص هذه النسخة)
- 1442/02/26هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (135) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1416/02/12هـ
تتألف أموال وإيرادات الهيئة العليا من:
1 - الإعانات والتبرعات والهبات.
2 - نسبة من إيرادات كل ناد للفروسية إن وجدت، بعد خصم المصروفات. ويتم تحديدها بقرار من الهيئة العليا.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1416/01/01هـ · 1995-05-30
- تاريخ النشر
- 1416/01/01هـ · 1995-05-30
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 12 / 2 / 1416
- آخر تعديل
- 1442/02/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (135)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (135) (عدّل هذه المادة)
- 1416/02/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة